الشهيد الثاني
162
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
والثالث ( 1 ) يستفاد من قوله في أول الكتاب : يتملكه من أحياه إذ التملك يستلزم القصد إليه فإن الموجود في بعض النسخ يتملكه بالتاء بعد الياء ، ويوجد في بعضها يملكه . وهو ( 2 ) لا يفيد . ويمكن استفادته ( 3 ) من قوله بعد حكمه برجوعه إلى العرف ( 4 ) : لمن أراد الزرع ، ولمن أراد البيت فإن الإرادة لما ذكر ( 5 ) ، ونحوه تكفي في قصد التملك وإن لم يقصده ( 6 ) بخصوصه . وحيث بين أن من الشرائط أن لا يكون حريما لعامر نبه هنا على بيان حريم بعض الأملاك بقوله : ( وحريم العين ألف ذراع ) حولها من كل جانب ( في ) الأرض ( الرخوة ، وخمسمائة في الصلبة ) ( 7 )